ذلك شاهد فرع * (وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم، وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان أو كان الأصل نساء) * أربعا * (في ما تقبل فيه شهادتهن منفردات كفى شهادة اثنين عليهن) * كل ذلك وغيره لعموم الأدلة المقتضية قبول شهادة العدلين اتحد المشهود به أو تعدد، وكذا المشهود عليه.
خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه فاعتبر المغايرة في شهود كل فرع، وحينئذ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين، وعلى الرجل والمرأتين ستة، وعلى الأربع نساء ثمانية وهكذا.
وضعفه واضح حتى على ما قيل من أن مبنى الخلاف في جواز كون الأصل فرعا وعدمه، على أن الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات الشهادة أو لحكم النيابة عنها؟ فعلى الأول الذي هو مذهب الأصحاب يجوز أن يكون الأصل فرعا، لا على الثاني الذي احتمله في الدروس، لأنه لا يصح أن يكون نائبا عن نفسه وغيره، لأن قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغير، ونيابته تقتضي افتقاره، فلا يجتمعان إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه نحو ما سمعته في اتحاد الموجب والقابل، والأمر سهل بعد وضوح الحال عندنا، لكن في الرياض بعد أن ذكر الاطلاق دليلا للأصحاب حاكيا له عن جمع قال: " وفي التمسك به لولا الاجماع نظر " ولا أعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه، كما أني لم أعرف أحدا سبقه إلى ذلك.
نعم في القواعد الاشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزناء بالنسبة إلى ترتب نشر الحرمة والمهر لا الحد من أن المقصود حق الآدمي من المهر وغيره، ومن أنه تابع للزناء ونحوه فلا يثبت إلا بثبوته ولا يثبت