يقومان مقام الرجل في الشهادة، وهو ظاهر قوله تعالى (1): " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ".
فما عن المفيد - من أنه تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين في ما لا تراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه، ونحوه في محكي المراسم، بل عن متاجر التحرير " لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري: إنها ثيب أمر النساء بالنظر إليها ويقبل قول امرأة في ذلك " - واضح الضعف وإن كان قد يشهد له ظاهر قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (2): " تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال " وصحيح الحلبي (3) سأل الصادق (عليه السلام) " عن شهادة القابلة وحدها في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وفي صحيح عبد الله بن سنان (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ".
إلا أنها لقصورها عن معارضة غيرها من وجوه يتجه حينئذ حملها على إرادة القبول في الجملة، لما عرفت من ثبوت بعض الحق بنسبة الشهادة في الاستهلال والوصية.
وعن السيد في الناصرية " يجيز أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة