(15) باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره 2335 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. قالا: ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه " فلما حدثهم أبو هريرة طأطأوا رؤسهم. فلما رآهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين. والله! لأرمين بها بين أكتافكم.
2336 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار. فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " فقال: يا أخي! إنك مقضى لك على. وقد حلفت. فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري. فاجعل عليه خشبك.
في الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي:
مختلف فيه. وعكرمة بن سلمة، لم أر من تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق. وقال: وليس لمجمع هذا عند المصنف ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث.
2337 - حدثنا حرملة بن يحيى. ثنا عبد الله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره ".
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.