فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية (2). وفي خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: " إن كان يلعب فلا بأس ".
بل صرح غير واحد أنه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر وغيرهما، ولعله لظاهر الآية (3) وإلا ففي تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الأخير نظر أو منع، لكن في خبر السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) " قال في رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم: إنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل ". ومنه بعد اعتضاده بما عرفت يقوى التعميم المزبور ولو على إرادة المجاز منه، بل في كشف اللثام " أن اختصاص السلاح بالحديد كما في العين ونحوه ممنوع، بل الحق ما صرح به الأكثر من أنه كل ما يقاتل به، وعن أبي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد، ويظهر احتماله من التحرير " إلى آخره ولا ريب في ضعفه، بل في الروضة الاكتفاء في المحاربة بالأخذ بالقوة وإن لم يكن عصا أو حجر وهو لا يخلو من وجه.
وعلى كل حال فلا ريب في دخول البندق ونحوه بآلاته الصغار والكبار فيه، والمدار على قصد الإخافة الذي يتحقق به الفساد في الأرض، فلو اتفق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب،