في الطواف أو يستنيب عليهما معا من ماله وجهان، ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى لعموم قضاء ما فاته من الصلاة الواجبة، أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه وإن كان بحكم الصلاة " قلت: ستسمع فيما يأتي عند تعرض المصنف لمسألة نسيان الطواف من النصوص (1) ما ينافي ذلك.
والجاهل كالناسي في الحكم المذكور، لقول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح جميل (2) " إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي " مضافا إلى إطلاق بعض النصوص (3) وخبر العياشي (4) السابق.
أما العامد ففي المسالك أن الأصحاب لم يتعرضوا لذكره، والذي يقتضيه الأصل أنه يجب عليه العود مع الامكان، ومع التعذر يصليهما حيث أمكن " وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه قال: " لا ريب أن مقتضي الأصل وجوب العود مع الامكان، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر أو بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن منهما في محلهما، وكذا الاشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما من صدق الاتيان بهما، ومن عدم وقوعهما على الوجه المأمور به " وتبعه في الرياض، قلت: قد يقال بتناول صحيح الجاهل الشامل للمقصر الذي هو كالعامد، كما أنه قد يقال بأن الأدلة المزبورة خصوصا الآية وما اشتمل على الاستدلال بها من النصوص إنما تدل على وجوبهما بعد الطواف لا اشتراط صحته بهما، ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب، ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الأفعال لناسيهما والجاهل بهما، فليس حينئذ في