" سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال:
إن أجابه فلا بأس " وزاد في الفقيه (1) " ولكن يقضي حق الله عز وجل أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه " ولذا قال القاضي فيما حكي عنه: ولا يقطعه إذا عرضت له حاجة بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها، ولكن سمعت في الطواف الأمر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات، بل قد تقدم سابقا أيضا جواز الجلوس في أثنائه للاستراحة، وقطعه لتدارك صلاة الطواف، لصحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " سأله عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال: ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " وصحيح معاوية (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه " مضافا إلى الاجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه، ومقتضى ذلك كله جواز القطع اختيارا، وعدم الفرق بين مجاوزة النصف وعدمه، خلافا لما سمعته من المفيد وسلار والحلبيين فجعلوه في القطع لحاجة ونحوها كالطواف في افتراق مجاوزة النصف عن عدمها في الحكم لعموم الطواف والأشواط فيما تقدم من الأخبار لا لحمل السعي على الطواف كما عن المختلف ليرد أنه قياس مع الفارق، لأن حرمة الطواف أكثر من حرمة السعي، وإن كان في الأول أيضا أنه ظاهر في غير السعي