خصوصا بعد ما سمعته من الأدلة، وقد تقدم الكلام في خبر أحمد بن عمر الحلال (1) وعن الآخرين أنه كالطواف لكنهما ذكرا في الطواف جواز القطع لفريضة ثم البناء ولو على شوط، بخلاف المفيد وسلار فإنهما أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له.
وعلى كل حال لا ريب في ضعف الجميع لما عرفت وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، بل قيل لولا اتفاق المتأخرين على عدم اعتبار المجاوزة عن النصف في هذه الصور كلها وجواز البناء مطلقا ولو كان ما سعى شوطا واحدا لكان القول بما قاله الحلبيان قويا للتأسي وقاعدة الاقتصار على المتيقن السالمين عن المعارض صريحا بل وظاهرا ظهورا يعتد به إلا الموثق (2) وغيره (3) الواردين في القطع للصلاة، فإنهما صريحان في البناء ولو على شوط، ونحن نقول فيه بمضمونهما بل مر نقل عدم الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى، ولا موجب للتعدي إلى ما عداه من الصورة سوى الأخبار الباقية والاجماع على عدم وجوب الموالاة، والأخبار ليست بواضحة الدلالة إلا على الأمر بالعود إلى المكان الذي قطعه فيه خاصة كما في بعضها (4) ومع الأمر باتمام السعي كما في آخر (5) منها، وربما خلا بعضها (6) عن الأمر بالعود أيضا وإنما فيه رخصة القطع خاصة، فأوضحها دلالة الصحيح الأول (7) وليس فيه تصريح بالبناء على الأقل، بل ظاهره الاطلاق، ولما سيق