عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة، ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني، والركعتين الأولتين لطواف الفريضة، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول، والطواف الأول تطوع " والمناقشة في بعض النصوص المزبورة المتضمنة لفعل علي (عليه السلام) بعدم وقوع ذلك منه عمدا ولا سهوا لعصمته مدفوعة باحتمال التقية فيه على معنى أن الصادق (عليه السلام) حكاه كما عندهم تقية مع أن الدليل غير منحصر فيه، فلا بأس بطرحه، كما لا ريب في أن المتجه ما عليه المشهور.
نعم الظاهر اعتبار اكمال الشوط، أما إذا لم يكمله فليلغه ويرجع إلى طوافه كما ستسمع الكلام فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له.
ثم إن الفاضل والشهيدان قد صرحوا باستحباب الاكمال المزبور الذي مقتضاه كون الثاني هو النافلة، بل هو ظاهر المصنف وغيره ممن عده في ذكر المندوبات، وحينئذ يجوز له قطعه ولعله لأصالة البراءة بعد بقاء الأول على الصحة المقتضية لذلك باعتبار نيته، وللاتفاق على عدم وجوب طوافين، بل قد سمعت التصريح في الصحيح السابق بأن أحدهما فريضة والآخر ندب، فالأصل بقاء الأول على وجوبه، خلافا للمحكي عن الصدوق وابني الجنيد وسعيد من كون الثاني هو الفريضة كما سمعت النص عليه في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) وعن الصدوق في الفقيه حكايته رواية ناقلا لمضمون الرضوي الذي سمعته، وللأمر بالاكمال المحمول على الوجوب، ولجميع ما دل على بطلان الأول، ولظهور صحيح زرارة المتقدم المتضمن فعل علي عليه السلام، ولكن الجميع كما ترى بعد معلومية الصحة في الأول نصا وفتوى، وعدم حجية المرسل والرضوي، وإرادة الندب من الأمر لما عرفته سابقا، بل قد يدعى ظهور النصوص في كون النافلة الثاني كما اعترف به بعض الناس، بل لعله ظاهر الصدوق