عليه السلام: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال يأمر من يقضي عنه، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " إذ هو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك، ضرورة اختصاص السؤال والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرض لغيره.
وأغرب من ذلك ما وقع له في محكي الاستبصار فإنه قال: باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ثم أورد روايتي علي بن أبي حمزة (1) وعلي بن يقطين (2) المتضمنتين إعادة تارك الطواف جهلا، ثم قال: أما ما رواه علي ابن جعفر (3) عن أخيه موسى عليه السلام " سألته عن رجل نسي طواف الفريضة " الحديث، فالوجه أن تحمله على طواف النساء، واستدل عليه بخبر معاوية بن عمار السابق، وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة، مع أن من الواضح عدم المنافاة بينها بعد أن كان الموضوع في بعضها الجاهل، وفي الآخر الناسي، ونحوه ما وقع له في التهذيب من الاستدلال على حكم الناسي بخبري الجاهل (4) المتضمنين للإعادة والبدنة، مع أن من المعلوم عدم الإعادة على الناسي كما صرح به هو في غير الكتابين، بل عنه في الخلاف دعوى الاجماع عليه فضلا عن تصريح غيره، وما في كشف اللثام من أن الجهالة تعم النسيان، والسؤال في الثاني عن السهو، وظاهره النسيان لا يخفى عليك ما فيه، ومراده بالثاني خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام المتقدم سابقا، لكن حكي متنه " أنه سئل عن رجل سهى أن يطوف بالبيت حتى يرجع إلى أهله قال:
إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة " وهو كذلك في بعض النسخ،