ابن بابويه والحلبي وأبي علي، واختاره بعض متأخري المتأخرين، لأصلي البراءة وعدم الزيادة، وصحيح منصور بن حازم (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال: فليعد طوافه، قلت: ففاته فقال: ما أرى عليه شيئا، والإعادة أحب إلي وأفضل " وصحيحه الآخر (2) قال للصادق عليه السلام: إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر فقال: هلا استأنفت؟ قال: قلت قد طفت وذهبت، قال ليس عليك شئ " إذ لو كان الشك موجبا للإعادة لأوجبها عليه، وصحيح رفاعة (3) عنه عليه السلام " في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة قال: يبني على يقينه " وفيه أن الأصل مقطوع بما عرفت، كما أن المراد بالصحيح الأول ما سمعت من الشك بعد الفراغ لا في أثنائه، وإلا كان مخالفا للاجماع على الظاهر، واحتمال الصحيح الثاني (4) النافلة، بل والشك بعد الانصراف، بل قد يحتمل قوله " قد طفت " الإعادة على معنى فعلت الأمرين الاكمال والإعادة، والثالث النافلة أيضا، والشك بعد الانصراف، والبناء على اليقين بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده، وإرادة الإعادة أي يأتي بطواف تيقن عدده، كل ذلك لقصورها عن المعارضة من وجوه.
ومن الغريب ما عن بعضهم من حمل أخبار المشهور على الندب، لقوله عليه السلام في الصحيح الأول: " ما أرى عليه شيئا " إذ لو كانت واجبة لكان عليه شئ، بل قوله عليه السلام " والإعادة أحب إلي وأفضل " صريح في ذلك، إذ قد عرفت