وخبره الآخر (1) المضمر " قلت له فإن طاف وهو مقطوع ثمان مرات وهو ناس قال: فليتم طوافه ثم يصلي أربع ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط " قيل وصحيح ابن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم يصلي ركعتين " من حيث الاقتصار على ركعتين كخبر رفاعة (3) " كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت يصلي أربع ركعات قال: يصلي ركعتين " وفيه أنه غير موافق لما سمعته من المقنع من إعادة الطواف الذي مقتضاه كخبر أبي بصير بطلان الثمانية، فما عن بعض الناس ممن قارب عصرنا من الاعتداد بالثامن خاصة مكملا له بستة على أنه الطواف الواجب لنحو الخبرين المزبورين اللذين أولهما في الداخل في الثامن وغير ناف للركعتين الأخيرتين كالآخر المحتمل لإرادة تعجيل الركعتين قبل السعي في غير محله، بل يمكن دعوى الاجماع المركب على خلافه، فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور بارتكاب ما عرفت وغيره من احتمال إرادة الصلاتين من الركعتين، أو طرحه كوجوب حمل خبر أبي بصير وغيره مما استدل به للصدوق كذلك، ضرورة قصوره عن المعارضة سندا واستفاضة واعتضادا بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها كذلك، إذ لم نجد مخالفا إلا ما سمعته من المقنع الذي لا يقدح مثله خصوصا بعد ما عن الفقه المنسوب (4) إلى الرضا (عليه السلام) مما ينافي ذلك، قال:
" فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط، وصل