بنى على ما هو أقل " ومنها صحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طاف لم يدر ستة أم سبعة قال: يستقبل " ونحوه المروي (2) عن التهذيب، بل ربما وصف بالصحة، ومنها خبر صفوان أو حسنه (3) " سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال: كل منهم لصاحبه تحفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم فرغوا قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر معي ستة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط، قال: إن شكوا كلهم فليستأنفوا، وإن لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في يده فليبنوا " والمرسل (4) عن الصادق عليه السلام " أنه سئل عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أم أربعة قال: طواف فريضة أو نافلة، قال: أجبني فيهما، فقال عليه السلام: إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف " بل قيل في التذكرة والمنتهى أنه من خبر رفاعة (5) عنه عليه السلام فيكون صحيحا، ولكنه غير معلوم، إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من الشهرة والاجماع المحكي والتعاضد وغير ذلك.
لكن مع ذلك كله حكى الفاضل عن المفيد أنه قال: " من طاف بالبيت فلم يدر أستا طاف أو سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن أنه طاف سبعا " وفهم منه البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط آخر، وحكاه عن علي