ثمانية أشواط قال: نافلة أو فريضة، فقال: فريضة، فقال: يضيف إليها ستة، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بهما، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين، فكان طواف نافلة وطواف فريضة " وخبر وهب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إن عليا (عليه السلام) طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات " وخبر زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إن عليا (عليه السلام) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول " إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ما يحتاج منها إلى جابر بما عرفت المقيد إطلاق بعضها بحال السهو التي يخرج بها عما تقتضيه القاعدة من الفساد للثاني بعدم النية وللأول بالزيادة، قال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر عبد الله بن محمد (3): " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي ".
خلافا للصدوق في محكي المقنع، قال: وإن طفت بالبيت الطواف المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف، وروي يضيف إليها ستة فيجعل واحدا فريضة والآخر نافلة، لما عرفت، ولخبر أبي بصير (4) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يثبته "