الوجوب أقوى للأصل " بعد أن نسبه إلى ظاهر المصنف والأكثر، وذكر الاستدلال بالنبوي الذي تسمعه، ثم قال: " وسند الخبر لم يثبت " وكأنه غفل عما اعترف به من دلالة الصحيح، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فيؤيده مضافا إلى ذلك بالنسبة إلى الكفارة النبوي (1) " من ترك نسكا فعليه دم " وبالنسبة إلى الهدي صحيح عمران الحلبي (2) قال:
" سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم " بل هو صريح كظاهر الأول في عدم الفرق بين كون الترك لعذر أولا، كل ذلك مضافا إلى ما تقدم من النصوص (3) الدالة على أن وقتها ذو الحجة، وأنه المراد من قوله تعالى:
" الحج " هذا.
ولكن في محكي النهاية والمبسوط بعد ما سمعته " إن من لم يصم الثلاثة بمكة ولا بالطريق ورجع إلى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم " وظاهره التخيير بين الهدي والصوم، بل في الدروس حكاية ذلك عنه على الجزم، فيه أنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي، ضرورة فوات وقت الصوم، بل وكذا إن لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم يجب عليه الهدي، اللهم إلا أن يكون المراد الوجدان في منى، فيتعين عليه الصوم حينئذ لا التخيير، إلا أن يكون هو مقتضى الجمع بين ذلك وبين إطلاق صحيح الحلبي المزبور، لكن ندرة القول