الأصحاب، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، للأصل وخبر حماد بن عثمان (1) سأل الصادق عليه السلام " عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال: أجزأه صيامه " وخبر أبي بصير (2) سأل أحدهما (عليهما السلام) " عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت " بعد حمله علي أنه قد صام الثلاثة، وإن المراد من قوله " أو يصوم " إكماله بصوم السبعة، كما أن المراد من مضي أيام الذبح مضي أيام تعينه، فما عن القاضي من وجوب الهدي لصدق الوجدان واضح الضعف لما عرفت، ولكن قد يستدل له بخبر عقبة (3) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره، ويكون صيامه الذي صامه نافلة " إلا أنه لمكان الشهرة المزبورة بل الاجماع المحكي على عدم الوجوب إن لم يكن المحصل، والنصوص المزبورة المجبورة بالعمل حمل على إرادة الندب كما أشار إليه المصنف بقوله:
(ولو رجع إلى الهدي كان أفضل) مؤيدا بأنه الأصل وبدلالة النصوص على فضله على الصوم على الاطلاق، بل عن ابن إدريس والفاضل والمقداد الاكتفاء في الحكم المزبور بالتلبس بالصوم مستدلا عليه في محكي المنتهى باطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي الذي مقتضاة عدم الاجتزاء به وإن لم يدخل في الصوم، إلا أنه خرج ذلك بالوفاق، فيبقى ما عداه، ولكن فيه