وفي كشف اللثام " وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز أن يكون من الراوي ثم قال وما في المبسوط من أن يوم الحصبة يوم النفر، وكذا النهاية والمهذب والسرائر، بل خبر رفاعة نص فيه لا يقتضي أن يكون ليلة الحصبة قبله، وإنما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس، والشيخ ثقة فيما يقوله، ولا حاجة إلى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا بأن مراده بالرابع الرابع من يوم النحر، مع أن كلام الخلاف نص في خلافه، ثم الاحتياط يقتضي التأخير، إذ لا خلاف في الاجزاء معه ثم احتمل سابقا في خبر عبد الرحمان تبعا للمختلف أن المراد من صبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها، كما أنه احتمل في صحيح رفاعة الاقتصار على حال الضرورة، قلت: كل ذلك مضافا إلى ما سمعته من الخبر وما حكاه في المدارك عن بعض أهل اللغة إلا أن الانصاف مع ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر، ولعله لكون المحرم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى لا مطلقا كما عن الأكثر على ما في محكي المعتبر، وفي الروضة لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا، وفي صحيح معاوية (1) سأل الصادق عليه السلام " عن الصيام فيها فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا " ومن هنا يظهر لك النظر فيما عن النهاية والمبسوط من أنه لو كان بمكة لا يصومها لعموم النهي عنه، اللهم إلا أن يكون المراد (2) بكونه في منى من مكة،
(١٧٦)