به تمنع من ذلك، فإن عبارة الشيخ المزبورة غير صريحة فيه، ولذا قال في المختلف أنها مشعرة به، ولعله لاحتمال تعليله بأنه أفضل بيان حكمة التعيين لا التخيير.
نعم قد يقال إن الصحيح المزبور معارض بالنصوص المستفيضة الدالة على أن من فاته صومها بمكة لعائق أو نسيان صامها في الطريق إن شاء، وإن شاء إذا رجع إلى أهله، منها حسن معاوية (1) وخبر علي بن الفضل الواسطي (2) المتقدمان، ومنها صحيح معاوية (3) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان متمتعا ولم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، وإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام " قال في القاموس: " الصدر الرجوع كالمصدر، والاسم بالتحريك، ومنه طوف الصدر ثم قال: والصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر " ومنها صحيح معاوية (4) الآخر، قال: " حدثني عبد صالح عليه السلام سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال: يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله " ومنها صحيح سليمان بن خالد (5) " سألت أبا عبد الله عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: