به بعضهم، فإن القدوم يوم التروية لا ينافي صوم يوم قبله قبل القدوم، بل عن ابن حمزة التصريح بذلك، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الباقين إلا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأقوى الأول، وعن بعض المتأخرين اشتراط الجهل بكون الثالث العيد، وإطلاق النص والفتوى على خلافه كما اعترف به الكركي وثاني الشهيدين، بل عن ابن حمزة جواز صوم السابع والثامن ثم يوما بعد النفر لمن خاف أن يضعفه صوم يوم عرفة عن الدعاء، ونفى عنه البأس في المختلف محتجا له بأن التشاغل بالدعاء فيه مطلوب للشارع، فجاز الافطار له، وفيه ما لا يخفى وإن أيده بعض الناس بالنهي عن صوم عرفة مطلقا كقول الصادقين (عليهما السلام) في خبر زرارة (1) " لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار " أو إن أضعف عن الدعاء كقول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم (2) إذ سأله عن صومها: " من قوي عليه فحسن إن لم يمنعك من الدعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة فصمه، وإن خشيت أنه يضعفك عن الدعاء فلا تصمه " إلا أن ذلك كله لا يدل على اغتفار الفصل به في التوالي الذي قد عرفت اعتباره في النص ومعقد الاجماع.
بل يظهر من جملة من النصوص عدم اغتفار الفصل بالعيد الذي قد عرفت النص والفتوى ومعقد الاجماع عليه، منها صحيح معاوية (3) السابق، ومنها