أن تيسر الهدي ووجد أنه يعمان العين والثمن وإلا لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصص الوجود به عنده، وإلا فهو أعم منه عنده أو عند غيره في أي جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزي فيه واضحة المنع، فإنه إذا لم يجده بنفسه ما دام هناك يصدق عليه " فمن لم يجد " ودعوى أن وجدان النائب كوجدانه لأنه مما يقبل النيابة أوضح منعا من الأولى وإن قبل النيابة.
نعم قد يقال يجب الخروج عن ذلك كله بالحسن (1) كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه، فإذا مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل ذي الحجة " المؤيد بخبر النضر بن قرواش (2) المنجبر بما سمعته من الشهرة، وبأن الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو من أصحاب الاجماع بناء على أنه لا يضر مع ذلك ضعف من بعده، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو مؤسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع فقال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت:
فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال:
لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة " بناء على عدم بناء الجواب على ما في السؤال من الضعف عن الصيام ولو بضميمة ما عرفت، فيتجه حينئذ مذهب المشهور، ضرورة كون ما سمعته حينئذ كالاجتهاد في مقابلة النص، وكان ما وقع من الحلي بناء على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، لكن فيه منع واضح هنا باعتبار الاعتضاد بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ الشريعة كالشيخين