صحيح العيص بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام سأله " عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي قال: فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما، وهو يوم النفر، ويصوم يومين بعده " وصحيح حماد ابن عيسى (2) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال علي عليه السلام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ويصبح صائما ويصوم يومين بعده وسبعة إذا رجع " وخبر علي بن الفضل الواسطي (3) قال: " سمعته قال: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، فإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ".
إلا أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه، خصوصا بعد امكان تقييد جملة منها بما سمعت، وحمل آخر على بيان الجواز وغيره، هذا، وفي كشف اللثام " والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال العذر وإن أطلقت الأخبار والفتاوى التي عثرت عليها إلا فتوى ابن سعيد فإنه قال: صام يوم الحصبة وهو رابع النحر " قلت: مع أنه من أيام التشريق التي ستسمع الكلام فيها، بل والكلام في ابتداء الثلاثة منه، ولا ريب أن الأحوط المبادرة بها بعد أيام التشريق وإن كان الوجوب لا يخلو من نظر بعد إطلاق النص والفتوى، بل قد سمعت ما في النص من كون المراد من قوله " في الحج " شهر ذي الحجة، مضافا