أو موثقه (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها؟ قال: بمكة، قلت: فأي شئ أعطي منها، قال: كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث " وصحيحة سيف التمار (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال: إني سقت هديا فكيف أصنع به؟ فقال له أبي أطعم منه أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا فقلت: المساكين هم السؤال فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتبر ينبغي له أكثر من ذلك، وهو أغنى من القانع، يعتريك فلا يسألك " بناء على إرادة الاهداء من اطعام القانع والمعتر وإن كان بعيدا، بل هو مقتض حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الاهداء مع أن ظاهر الاطلاق والمقابلة خلافه كما صرح به بعضهم، بل حكي عن الأصحاب.
وعلى كل حال فقد يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين أي قوله تعالى (3):
" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " وقوله (4): " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " على التثليث أيضا وإن كان فيه من التكلف ما لا يخفى، وقد يدل عليه خبر أبي الصباح القريب من الصحيح (5) في الأضاحي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهم السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهما، وثلث على السؤال، وثلث يمسكونه لأهل البيت " بناء على إرادة الاهداء من التصدق على الجيران، ولعل الأولى في الآيتين مع فرض إرادة التثليث منهما جعل قسم الاهداء في قوله