" عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟
قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا " بل في المنتهى " قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع، وروى البراء بن عازب (1) قال: " قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال:
أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لا تنقى " ثم قال ومعنى البين عورها التي انخسفت عينها وذهبت، فإن ذلك ينقصها، لأن شحمة العين عضو يستطاب أكله، والعرجاء البين عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل، والتي لا مخ لها لهزالها، لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخ، والمريضة قيل هي الجرباء، لأن الجرب يفسد اللحم، والأقرب اعتبار كل مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها ثم قال: فرع العوراء لو لم تنخسف عينها وكان على عينها بياض ظاهر فالوجه المنع من الاجزاء، لعموم الخبر، والانخساف ليس معتبرا آخر (2) كما وقع الاتفاق على الصفات الأربع المتقدمة، فكذا وقع على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه، كالعمى لا يجزي، لأن العمى أكثر من العور، ولا يعتبر مع العمى انخساف العين إجماعا، لأنه يخل بالسعي مع النعم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال العرج " ونحوه عن التذكرة إلا فيما جعله الوجه فيه فإنه ذكره احتمالا، وكذا عن التحرير، وظاهر ما فيهما التردد، ولعله