يفهم منه المراد لو خلى وطبعه فربما يكون كلامه محفوفا بتلك القرائن ومع ذلك لا يقف عليها المخاطب مع ماله من الالتفات وعدم الغفلة بطرو ما منع عن وقوفه عليها ولا يجب على المتكلم أكثر من هذا. فتأمل.
وثالثا: بان شيئا من هذه الاحتمالات لا يصادم حجية الظهور:
اما احتمال القرائن المتصلة، فلانه يمكن استكشاف حالها من مراجعة رجال الخبر وملاحظة حالهم في الضبط وعدمه ومرتبة الوثاقة و الحفظ ومن مراجعة نفس الخبر حتى يعلم بوقوع التقطيع وعدمه.
واما احتمال اتكأ المتكلم على امر اعتقده مركوزا في ذهن المخاطب، فمما لا يعتنى به من قصد افهامه وغيره، فمن قصد افهامه من العبيد أيضا لا يعتنى باحتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر من جهة اطلاعه على سريرة العبد واعتماده على ما هو المرتكز في ذهنه و يظهر هذا المعنى بالمراجعة إلى حال الموالي والعبيد في مقام المخاصمة والاحتجاج.
واما احتمال قرينية الموجود، فهو مما يوهن الظهور ويسقطه عن الحجية من غير فرق فيه بين من قصد وبين غيره أيضا.
واما احتمال القرائن المنفصلة، فلا يفرق فيه أيضا بينهما. وتفصيل ذلك قد مر في مبحث العام والخاص. وإجماله: ان اللفظ الملقى من المولى إلى العبد، تارة يكون متضمنا لحكم شخصي، وأخرى يكون متضمنا لحكم كلي وقانون عام يرجع إليه كل من صار مصداقا لموضوعه، فإن كان من قبيل الأول فلا مجال فيه للاتكال على القرائن المنفصلة واحتمالها أيضا غير معتنى به عند العقلا، وإن كان من قبيل الثاني فللمولى تخصيصه أو تقييده أو ذكر قرينة تخالف ظاهره ولو منفصلا واتفق الأصوليون في هذا المورد على وجوب الفحص وان اختلفوا في مقداره، وقد دلت على وجوب الفحص في هذا القسم، الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تعلم الاحكام ومعرفتها وأخذها عن أهله ولا يفرق في القسمين بين من قصد افهامه وبين غيره.
وبالجملة، فسيرة العقلا من أقوى الشواهد على عدم الفرق في باب الظواهر بين من قصد افهامه وبين غيره، ولا يعتنون بهذه الاحتمالات في مقام المؤاخذة والاحتجاج، بل تجري أصالة عدم ما يصرف الظاهر عن ظاهره.
بل يمكن ان يقال بعدم الاحتياج إلى إجراء هذا الأصل، فان المرادات انما تستكشف بمعونة