ولكنه يكفي في رفع احتمال استحالة الاجزاء. وإذا أمكن في مقام الثبوت، والمفروض دلالة أدلة الاحكام الظاهرية عليه في مقام الاثبات أيضا فلا مناص عن القول به فتدبر جيدا.
تذنيبان:
الأول: دفع توهم الفرق بين صورة كشف الخلاف وعدمه.
لا يتوهم في المقام ثبوت الفرق بين صورة كشف الخلاف وعدمه إذ لو فرض وجود مانع عقلي عن القول بالاجزاء في التكاليف الظاهرية، وألجأنا هذا إلى رفع اليد عما هو ظاهر أدلتها - من الاجزاء - فلا يبقى فرق بين المقامين.
فلو فرض أن المصلي اعتمد مدة عمره في إتيان أجزأ صلاته و شرائطها على ما اقتضته وظيفته الظاهرية، ولم ينكشف له الخلاف أبدا، وكانت صلواته بحسب الواقع فاقدة لبعض الاجزاء والشرائط الواقعية، كان مقتضى القول بعدم الاجزاء بطلان صلواته بأجمعها، و الالتزام بهذا المعنى مشكل جدا، فالقول بالاجزاء في هذه الصورة متعين، ومقتضى القول به سقوط الاجزاء والشرائط من الدخالة في المأمور به بالنسبة إلى هذا الشخص، وحينئذ فيقال إنه إذا أمكن ذلك في مقام الثبوت فما الوجه في تخصيصه بصورة عدم انكشاف الخلاف مع ظهور أدلة الاحكام الظاهرية في الاجزاء مطلقا.
الثاني: القول بالاجزاء لا يستلزم التصويب الباطل.
ربما يتوهم أن القول بالاجزاء مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه.
أقول: قد اشتهر بين الفقهاء والأصوليين أن بطلان التصويب إجماعي، ولكن لا تغرنك هذه الشهرة، بل عليك بمراجعة تاريخ مسألة التخطئة والتصويب، حتى يتبين لك أنها مسألة عقلية لا شرعية تعبدية يستند فيها إلى الاجماع، وأن الاجماع المدعى فيها هو إجماع المتكلمين من الامامية بما هم متكلمون، لا إجماع الفقهاء و المحدثين، الذي هو حجة من الحجج الفقهية، ومنشأ النزاع في هذه المسألة هو النزاع في أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وأنهم هل يكونون بأجمعهم مبرين من الخطأ والفسق أو لا؟ فذهب بعض المتكلمين من أهل السنة إلى أن من يطلق عليه اسم الصحابي كائنا من كان لا يكاد يخطئ فضلا عن أن يصدر عنه الفسق، ولو كان الصحابة في آرائهم وعقائدهم متناقضين فلا يكشف ذلك عن خطأ بعضهم، حتى أن معاوية مثلا كان مصيبا في مبارزته لعلي