يستبعد الحكم بعدم كون هذا العمل صلاة، إن زال شكه ولو في الوقت.
وتوهم أن الموضوع لصحة العمل الفاقد للجز المشكوك فيه يمكن أن يكون عبارة عن الشك المستمر، وعلى هذا فزوال الشك يكون كاشفا عن عدم وجود الموضوع للتكليف الظاهري فاسد جدا، فإن قاعدة التجاوز مثلا إنما هي بصدد بيان الوظيفة لمن شك في أثناء الصلاة في إتيان جز من أجزائها، فلا يمكن أن يكون الموضوع لهذا التكليف هو الشك المستمر، فإن المكلف لا يعلم في أثناء صلاته استمرار شكه إلى آخر الوقت، أو إلى الأبد.
وبالجملة: ما هو المتبادر من حكم الشارع في قاعدة التجاوز و نظائرها، كقاعدة الفراغ وسائر أحكام الشكوك، هو أن المكلف الذي اشتغل بما هو المأمور به وكان بصدد امتثال أمر الشارع بالصلاة مثلا، ثم شك في شي من خصوصياتها من الركعات والافعال و الاجزاء والشرائط، إن عمل هذا المكلف بما هو مقتضى تكليفه الظاهري، من البناء على الأقل أو الأكثر أو الاتيان أو عدم الاتيان، كان ممتثلا لما هو بصدد امتثاله، وكان عمله منطبقا للعنوان المأمور به، لا أنه عمل لغوا إن خالف الواقع، بحيث إن استمر شكه كان تاركا لهذا العمل الخاص.
ومن الاحكام الظاهرية أيضا مفاد حديث الرفع الدال على (رفع كل ما لا يعلم) حتى الأحكام الوضعية من الجزئية والشرطية والمانعية، فمن شك في جزئية السورة مثلا كان مقتضى حديث الرفع عدم جزئيتها، وحينئذ فإن شك أحد في جزئيتها وتركها بمقتضى الحديث، وصلى مدة عمره من غير سورة، وكانت بحسب الواقع جزا فهل يلتزم أحد بكونه تاركا للصلاة مدة عمره، أو يقال: إن ظاهر حكم الشارع هو أن الصلاة في حق هذا الشاك عبارة عن سائر الأجزاء غير السورة؟.
وإن كان هذا الشاك مجتهدا وقلده كافة المسلمين، فهل لاحد أن يلتزم بكونهم بأجمعهم تاركين مدة عمرهم للصلاة، التي هي عمود الدين؟.
ومن الاحكام الظاهرية أيضا حكم الشارع بوجوب البناء على خبر الثقة وترتيب الآثار عليه، فمن صلى أو توضأ أو صام أو اغتسل أو حج بكيفية دل عليها خبر الثقة، اعتمادا على ما ورد من الشرع من وجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به، فهل يكون ممتثلا لما أمر به الشارع من الصلاة ونظائرها، أو يكون ممتثلا على فرض المطابقة و لاغيا تاركا لأوامر المولى على فرض المخالفة؟.
وبالجملة: الرجوع إلى أدلة الأصول والامارات المتعرضة لاجزاء المأمور به وشرائطه، يوجب