لا للعنوان الذي أمر به الشارع، وليس أيضا مثل الطهارة قيدا شرعيا بأن يكون المأمور به عبارة عن الصلاة المقيدة بها، إذ المفروض كونها دخيلة في انطباق عنوان الصلاة على معنونها، فهي من مقدماتها الوجودية الواقعية، التي كشف عنها الشارع، لا من القيود المأخوذة في الواجب، وعلى هذا الفرض فمن جملة شروط الصلاة أيضا قصد القربة فهو ليس جزا للواجب، إذ المفروض بساطته، ولا شرطا شرعيا بمعنى كونه قيدا للواجب، بل هو شرط لانطباق العنوان المأمور به على معنونه، وبعبارة أخرى من المقدمات العقلية الواقعية لوجود المأمور به غاية الأمر أنه كشف عنها الشارع، بحيث لو كان العقل محيطا بالواقعيات لم تكن حاجة إلى بيان الشارع، بل كان العقل يرى بنفسه توقف المأمور به في تحققه على هذا الشرط العقلي، وعلى هذا فعنوان الصلاة ينطبق على ذوات الاجزاء التي أولها التكبير وآخرها التسليم، وليس قصد القربة جزا من المعنون أصلا و الامر إنما يدعو إلى إيجاد هذا الامر البسيط الانتزاعي الذي يكون متعلقا له، غاية الأمر أن دعوته إلى إيجاد هذا الامر البسيط بعينها دعوة إلى إيجاد معنونه ومصداقه، فتنقدح في نفس الفاعل إرادة إيجاد المعنون، بداعي حصول المأمور به، وبهذه الدعوة يتحقق شرط الانطباق أيضا، فتدبر.
وقد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربة في المأمور به وحينئذ فإذا شك في التعبدية والتوصلية فمقتضى الاطلاق هو التوصلية، وحكمه في الأصل العملي أيضا حكم سائر موارد الأقل والأكثر. و الحق جريان البراءة فيها، كما يأتي في محله.