أحكام الله تعالى كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة والجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه. أما القسم الأول: فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، ولكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني، الذي هو العمدة في أوامرهم ونواهيهم عليهم السلام، وهو محل الابتلاء أيضا. وأما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لاعمال المولوية، بل كان لغرض الارشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد إليه، أعني ما حكم الله بها، وليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا، فتأمل جيدا.
(١٠٩)