الأول: لزوم الدور في هذا المقام، وتقريره: إن داعوية الامر في مقام الامتثال نحو العمل متوقفة على كون المدعو إليه منطبقا للعنوان الواقع تحت الامر، ومن مصاديقه. وكونه منطبقا لهذا العنوان متوقف على داعوية الامر إليه، إذ المفروض أن المأمور به هو العمل الواقع بداعي الامر، لا مطلق العمل.
الثاني: ما ذكره في الكفاية، وحاصله عدم القدرة على المأمور به في مقام الامتثال، وتقريبه:
إن إتيان ذات الصلاة بداعي أمرها يتوقف على كون الذات مأمورا بها، حتى يتمكن المكلف من إتيانها بداعي أمرها، والمفروض أن الامر لم يتعلق بالذات بل بالصلاة المقيدة بداعي الامر، فلا يتمكن المكلف من الامتثال في ظرفه. وبالجملة إتيان العمل بداعي أمره مع عدم كون ذات العمل مأمورا بها غير مقدور للمكلف.
الثالث: لزوم التسلسل في مقام الامتثال، وتقريبه: ان الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه، والمفروض أن متعلقه فيما نحن فيه ليس ذات الصلاة، بل الصلاة بداعي الامر، فلا محالة تكون هي المدعو إليها، فيقال حينئذ بطريق الاستفهام: إن المدعو إليه للامر هو الصلاة بداعي الامر المتعلق بأي شي؟ فإن قلت إنه الصلاة بداعي الامر المتعلق بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، وإن قلت إنه الصلاة بداعي الامر المتعلق بالصلاة بداعي الامر، فهذا الأمر الثاني أيضا يحتاج إلى متعلق يكون مدعوا إليه، فإن كان متعلقه عبارة عن ذات الصلاة، فهذا أيضا خلاف الفرض، وإن كان عبارة عن الصلاة بداعي الامر، فهذا الأمر الثالث أيضا يحتاج في مقام الامتثال إلى متعلق يكون مدعوا إليه، و الفرض أنه ليس عبارة عن ذات الصلاة، فلا بد من أن يكون هو الصلاة بداعي الامر، فننقل الكلام إلى الأمر الرابع، فيتسلسل. [1] ويمكن ان يقال: ان اللازم في مقام الامتثال ليس هو الدور بل ملاكه و هو تقدم الشئ على نفسه من غير وساطة شي حتى يكون دورا بحسب الاصطلاح، وتقريبه، أنه على فرض تعلق الامر بالفعل المقيد بداعوية الامر إليه لا تكون ذات الفعل مدعوا إليها، بل المدعو إليه هو الفعل المقيد بداعوية الامر، والمدعو إليه بقيده متقدم رتبة على الداعي، فيلزم تقدم داعوية الامر [1] أقول: الأولى تقرير التسلسل في طرف الداعي لا المدعو إليه، فيقال: إن الصلاة بداعي الامر (التي هي الواجبة حسب الفرض) يؤتى بها بداعي أي أمر؟ فإن قيل بداعي الامر بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، وإن قيل بداعي الامر بالصلاة بداعي الامر، فيقال بداعي الامر بالصلاة بداعي الامر بأي شي؟ فإن قيل بداعي الامر بالذات لزم الخروج من الفرض، وإن قيل بداعي الامر بالمقيد لزم التسلسل. ح - ع - م.