وأما القسم الأول: فالشك فيه يرجع إلى الشك في المانعية، لان الشرط لابد من إحرازه ولا يكفي الشك في وجوده، بخلاف المانع، فإنه لا يلزم إحراز عدمه بناء على جريان أصالة عدم المانع عند الشك في وجوده.
ففي المثال لو شك المأموم في أن الامام أجهر بالقراءة أو أخفت بها، فبناء على مانعية الاخفات تجري أصالة عدم وجود المانع ويتم صلاته مع الامام، وبناء على شرطية الجهر ليس له إتمام صلاته معه، لعدم إحراز ما هو الشرط في صحة صلاته (1) فلزوم إحراز الشرط إنما يكون من الآثار المترتبة على نفس الشك في الشرطية، وليس من آثار جعل الشرطية، وحينئذ يقع الكلام في أن هذا المقدار من الأثر الذي اقتضاه الشك لا الجعل مما تجري فيه البراءة ويعمه حديث الرفع، أو لا؟.
وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب جريان الأصل، هو أنه يلزم من جعل الشرطية ضيق وكلفة على المكلفين، لأنه يلزمهم إحراز وجود الشرط، بخلاف جعل المانعية، فإنهم في سعة عن ذلك، فيعمها حديث الرفع وتجري فيها البراءة، لان في رفع الشرطية منة وتوسعة على المكلفين.