بالاجمال مرددا بين النجاسة والغصبية.
والمحكي عن الحدائق: اعتبار أن يكون المعلوم بالاجمال عنوانا معينا غير مردد، فالعلم الاجمالي بتحقق أحد العنوانين في أحد الانائين لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية.
ولا يخفى ضعفه، فان تأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة وحرمة المخالفة إنما هو لأجل كشفه عن الالزام المولوي بعثا أو زجرا، وتردد المعلوم بالاجمال لا يوجب قصورا في كشفه، لأنه يعلم بتعلق النهي المولوي عن التصرف في أحد الانائين على كل تقدير، إما لكونه غصبيا، وإما لكونه نجسا، فلابد من الخروج عن عهدة التكليف بترك التصرف في كل من الانائين وترتيب الاحكام الخاصة لكل من النجاسة والغصب إذا كان لكل منهما حكم خاص لا يشاركه الآخر فيه غير الاحكام المشتركة بينهما، لان العلم بتحقق أحد العنوانين يستلزم العلم بثبوت أحد الحكمين والأصول النافية متعارضة من الجانبين، فلابد من الموافقة القطعية لكل من الحكمين، إلا إذا فرض أن لاحد العنوانين حكما يخصه لا يشاركه الآخر فيه ولا يكون للآخر حكم خاص، فان الأصل النافي للحكم الخاص يجري بلا معارض، كما لا يخفى.
الامر الثاني:
إلزام العقل بالاحتياط في أطراف العلم إنما هو للارشاد إلى التخلص عن تبعة مخالفة التكليف المعلوم في البين، فلا يترتب على مخالفة الاحتياط أزيد مما يترتب على مخالفة الواقع، وقد تكرر منا الكلام في ذلك، فلا حاجة إلى إعادته.
الامر الثالث:
يعتبر في تأثير العلم الاجمالي إمكان الابتلاء بكل واحد من الأطراف، فلا أثر