يجب عليه الوضوء " يلزم التكرار في الجواب، من دون أن يتكرر السؤال، وهو لا يخلو عن حزازة. فاحتمال أن يكون الجزاء محذوفا ضعيف غايته.
وأضعف منه: احتمال أن يكون الجزاء قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين بالشك " فإنه بعيد عن سوق الكلام، مع أنه يلزم منه اختصاص قوله:
" ولا ينقض اليقين بالشك " بخصوص باب الوضوء ويتعين أن يكون " الألف واللام " فيه للعهد، ولا يصلح لان يكون كبرى كلية في جميع المقامات، كما لا يخفى وجهه، فيتعين أن يكون قوله - عليه السلام - " فإنه على يقين من وضوئه " هو الجزاء، بتأويل الجملة الخبرية إلى الجملة الانشائية.
وعلى كل حال: قد عرفت: أن الاستدلال بالرواية لا يتوقف على تشخيص الجزاء، بل يتوقف على إلغاء خصوصية إضافة اليقين إلى الوضوء.
والظاهر: أنه لا ينبغي التأمل والتوقف في عدم دخل الإضافة في الحكم، بل ذكر متعلق اليقين في الرواية إنما هو لكون اليقين من الصفات الحقيقية ذات إضافة، فلابد وأن يكون له إضافة إلى شئ، وإنما أضيف إلى خصوص الوضوء، لان الإضافة الخارجية في مورد السؤال كانت في خصوص الوضوء، فتأخير قوله - عليه السلام - " من وضوئه " عن " اليقين " كتقديمه عليه لا يستفاد منه أزيد من كونه طرف الإضافة، من دون أن يكون له دخل في الحكم، فيكون الموضوع في قوله - عليه السلام - " ولا ينقض اليقين " هو مطلق اليقين، و " اللام " للجنس، كما هو الأصل فيها إذا كان المدخول من أسماء الأجناس.
فالانصاف: أنه لا يحتمل أن يكون لذكر متعلق اليقين في الرواية دخل في الحكم، فلا يقال: إنه يكفي في سقوط الاستدلال بالرواية احتمال أن يكون لتعلق اليقين بالوضوء دخل في الكبرى، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فيوجب إجماله.
هذا، مضافا إلى أن مناسبة الحكم والموضوع والتعبير بلفظ " النقض "