والاعتماد على الأرض والانتصاب وغير ذلك، فلو تعذر الاعتماد على الأرض أو الاستقرار يصدق على الباقي المتمكن منه أنه ميسور المتعذر، فلا ينتقل الفرض إلى الجلوس أو المشي للتمكن من تلك الهيئة التي يتقوم بها حقيقة القيام عرفا.
وأما لو فرض تعذر تلك الهيئة ودار الامر بين الجلوس والمشي، ففي تقديم المشي على الجلوس بدعوى: أنه أقرب إلى القيام، إشكال، إذ لا أثر للأقربية ما لم يصدق على المشي أنه ميسور المتعذر، ولا يصدق ذلك، لان العرف يعد المشي مباينا للقيام، وكذا الكلام في الركوع والسجود ونحو ذلك من الموضوعات العرفية، فإنه يمكن فيها تشخيص كون الباقي ميسور المتعذر بالنسبة إلى بعض المراتب، وبالنسبة إلى بعضها الآخر يقطع بعدم الصدق، وقد يشك أيضا، إذ الشك في الموضوعات العرفية ليس بعزيز الوجود، فلابد في ذلك من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول العملية، هذا في الموضوعات العرفية.
وأما الموضوعات الشرعية: فتشخيص الركن عن غيره والميسور عن المباين في غاية الاشكال، فان كون الركعتين أو الثلاث ميسور الأربع عند تعذر الأربع مما لا طريق إلى إحرازه، إذ من المحتمل أن تكون خصوصية الأربع ركنا لصلاة الظهر ومقومة لحقيقتها، وكذا كون الغسلات الثلاث بلا مسح عند تعذر المسح ميسور الوضوء مما لا يكاد يعلم، إذ من المحتمل أن يكون للمسح دخل في حقيقة الوضوء ولذا اختلف الأصحاب عند تعذر المسح ببلل الماسح على أقوال ثلاث:
فقيل: إنه ينتقل إلى التيمم، وقيل: إنه يمسح من غير بلة، وقيل إنه يأخذ من بلل سائر الأعضاء أو من ماء آخر، وليس هذا الاختلاف إلا لأجل عدم تشخيص الركن في قوله - عليه السلام - " امسح ببلة يمناك " (1) فإنه يحتمل أن