ينطبق على الملاك، لقبح تفويته على العبد.
وبالجملة: الواجب على المكلف عقلا هو امتثال أمر المولى والآتيان بكل ما وصل إليه من قبله، ولا يجب عليه فعل كل ما يحتمل أن يكون له دخل في حصول الملاك من دون أن يصل من المولى بيان، بل لا يجب على المكلف عقلا الاتيان بما يعلم دخله في الملاك من دون أن يدخل تحت دائرة الطلب ويتعلق الامر المولوي به، ولذا أتعب الاعلام أنفسهم في إثبات الملازمة بين حكم العقل والشرع.
فلو كانت المصالح والملاكات لازمة التحصيل ولو مع عدم الامر بالفعل القائم به الملاك لم يكن وجه لاتعاب النفس في إثبات الملازمة، بل كان الحكم العقلي بثبوت الملاك في فعل يكفي في وجوبه ولو لم تثبت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، فتأمل.
فإذا كان العلم بقيام الملاك في فعل لا يؤثر في وجوب ذلك الفعل مع عدم الامر به شرعا، فالشك في قيام الملاك بفعل أولى بأن لا يؤثر في وجوب الفعل.
نعم: ربما يكون الملاك المقتضي لتشريع الحكم لازم الاستيفاء في عالم الثبوت، بحيث لا يرضى الشارع أن يفوت من المكلف على أي وجه اتفق.
ولكن إذا كان الملاك ثبوتا بهذه المثابة فيجب على المولى جعل المتمم وإيجاب الاحتياط في موارد الشك كإيجابه في باب الدماء والفروج والأموال، لأنه لا طريق إلى إحراز كون الملاك بهذه المثابة إلا بإيجاب الاحتياط، فان نفس الحكم الأولي قاصر عن الشمول لحال الشك فيه أو في موضوعه، فلابد من جعل المتمم لئلا يقع المكلف في مخالفة الواقع، ولابد أيضا من أن يكون إيجاب الاحتياط واصلا إلى المكلف، إذ هو لا يزيد عن أصل الحكم الأولي الذي وجب الاحتياط لمراعاته، فكما أنه تجري البراءة العقلية والشرعية عند الشك في الحكم الأولي في غير دوران الامر بين الأقل والأكثر - حيث تقدم أنه لا مساس