الطاري، بل لولا الجهل بشخص متعلق التكليف لكان يتعين رفع الاضطرار بغيره، فالاضطرار إلى غير المعين قبل العلم بالتكليف - بل قبل تعلق التكليف بأحد الأطراف - كلا اضطرار، لا يوجب التصرف في الواقع ولا يصادم متعلق التكليف ولا تقع المزاحمة بينهما إلا بعد العلم بتعلق التكليف بأحد الأطراف والجهل بشخصه (1) فإنه في هذا الحال لا يمكن التكليف برفع الاضطرار بغير
(٩٩)