لا يجوز الاقتحام في غير المضطر إليه إذا كان الاضطرار بعد العلم، وفي الثاني يجوز الاقتحام في غير ما يدفع به الاضطرار، مع أنه - قدس سره - قد صرح بالتفصيل بينهما في حاشية الكفاية، وإن اختار في متنها جواز الاقتحام مطلقا في المعين وغير المعين. ولو كان معنى الحكم الفعلي إرادة الواقع على كل تقدير لكان ينبغي إطلاق القول بأن الترخيص في البعض ينافي فعلية الحكم.
ولكن دعوى: كون الحكم الفعلي عبارة عن بلوغ البعث والزجر إلى تلك المرتبة، ضعيف غايته (1) فإنه ليس وظيفة الشارع رفع جهل المكلف، وإنما وظيفته إنشاء الاحكام على موضوعاتها المقدرة وجودها على طبق القضايا الحقيقية، وفعلية الحكم إنما يكون بوجود الموضوع خارجا، كما أوضحناه بما لا مزيد عليه في الواجب المشروط، فالحكم في مورد الاضطرار إلى غير المعين يكون فعليا على كل تقدير.
هذا كله، مع أنه يكفي في وجوب الاجتناب عن غير ما يدفع به الاضطرار فعلية التكليف على تقدير دون تقدير، كما في الاضطرار إلى المعين (2) فان العلم الاجمالي بتعلق التكليف بأحد الأطراف لو خلي وطبع يقتضي وجوب