التي توجد فيها المشتبهات التدريجية.
وقس على ذلك ما إذا كان للزمان دخل في الامتثال من دون أن يكون له دخل في الملاك والخطاب، كما لو نذر المكلف ترك وطي الزوجة في يوم معين واشتبه بين يومين، فان التكليف بترك الوطي يكون فعليا بمجرد انعقاد النذر، والزمان إنما يكون ظرفا للامتثال، فأصالة عدم تعلق النذر في كل من اليوم الحاضر والغد معارضة بأصالة عدم تعلق النذر بالآخر، فلابد من ترك الوطي في كل من اليومين مقدمة للعلم بالامتثال والخروج عن عهدة التكليف المنجز بالعلم.
وتوهم: أن الوطي في الغد لا يمكن الابتلاء به في اليوم الحاضر فلا تجري في اليوم الحاضر أصالة عدم تعلق النذر به فاسد، لما عرفت من أنه بمجرد انعقاد النذر يكون التكليف بترك الوطي فعليا مطلقا في كل زمان تعلق النذر به، ففي اليوم الحاضر تجري أصالة عدم تعلق النذر بترك الوطي في الغد وتعارض بأصالة عدم تعلق النذر بترك الوطي في اليوم الحاضر. ويلحق بذلك ما إذا كان للزمان دخل في حسن الخطاب من دون أن يكون له دخل في الملاك لو فرض أن له موردا فيما بأيدينا من التكاليف، فان فعلية الملاك يكفي في تأثير العلم الاجمالي، كما لا يخفى وجهه.
وأما إذا كان للزمان دخل في كل من الملاك والخطاب، ففي تأثير العلم الاجمالي وعدمه وجهان، اختار الشيخ - قدس سره - عدم التأثير وجواز المخالفة القطعية، لان الأصول النافية للتكليف تجري في الأطراف بلا تعارض، فإنه لو كان أيام الحيض آخر الشهر، فالتكليف بترك الوطي والصلاة ودخول المساجد ونحو ذلك لا يكون فعليا من أول الشهر، لان لزمان العادة دخلا في تلك الأحكام خطابا وملاكا، فأصالة عدم الحيض في آخر الشهر لا تجري من أول الشهر حتى تعارض بأصالة عدم الحيض في أوله، بل في أول الشهر يجري