على طبق مراده، وهذا أصل عقلائي يرجع إليه عند الشك في جهة الصدور.
الرابع: كون مضمونه تمام المراد لا جزئه، والمتكفل لاثبات ذلك أصالة عدم التقييد والتخصيص وقرينة المجاز، ونحو ذلك من الأصول اللفظية التي عليها بناء العقلاء عند الشك في إرادة التقييد والتخصيص والحقيقة.
ولا يخفى: أن التعبد بجهة الصدور فرع التعبد بالصدور والظهور (1) كما أن التعبد بكون المضمون تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور، بداهة أنه لابد من فرض صدور الخبري لبيان حكم الله الواقعي حتى يتعبد بكون مضمونه تمام المراد، لا جزئه. نعم: ليس بين التعبد بالصدور والتعبد بالظهور ترتب وطولية، فإنه كما لا يصح التعبد بصدور كلام غير ظاهر، كذلك لا يصح التعبد بظهور كلام غير صادر، فالتعبد بكل من الصدور والظهور يتوقف على الآخر، ولذلك