ويمتنع جعله في نفس الامر ولكن بعد أن يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية، فلو علم بكذب أحد الدليلين لمكان العلم بكون أحدهما غير واجد لشرائط الحجية واشتبه بما يكون واجدا لشرائطها كان ذلك خارجا عن باب التعارض (1) بل يكون من اشتباه الحجية باللا حجية، ولا يأتي فيه أحكام التعارض، وإنما يعمل فيه ما تقتضيه قواعد العلم الاجمالي.
وفي حكم ذلك ما إذا علم بعدم تشريع مؤدى أحد الدليلين مع إمكانه ثبوتا، كما إذا كان مؤدى أحد الدليلين وجوب الدعاء عند الهلال وكان مؤدى الآخر وجوب دية الحر في قتل العبد المدبر وعلم بكذب مضمون أحدهما، فإنه أيضا ليس من باب التعارض، بل من باب اشتباه الحجية باللا حجة، ويعمل على ما يقتضيه العلم الاجمالي.
فظهر: أنه مجرد العلم بكذب أحد الدليلين صدورا أو مضمونا لا يكفي في وقوع التعارض بينهما، بل يعتبر في وقوع التعارض بين الدليلين أمران: أحدهما:
أن يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية، ثانيهما: أن يمتنع اجتماع مدلولهما ثبوتا