حالاته، فإنه بالنسبة إلى ذلك الحال يلزم اجتماع النقيضين لورود النفي والاثبات عليه، وكذا يتحقق التنافي لو كان مفاد أحد الدليلين وجوب الصلاة على العالم والجاهل وكان مفاد الآخر عدم وجوبها على الجاهل.
ومن ذلك يظهر (1) فساد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بتغاير موضوعيهما (2) فان موضوع الحكم الظاهري مقيد بالجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي وموضوع الحكم الواقعي غير مقيد بذلك، ضرورة أن الحكم الواقعي وإن لم يمكن فيه الاطلاق والتقييد اللحاظي لحالة العلم والجهل، إلا أنه لا محيص من نتيجة الاطلاق أو التقييد، لأنه لا يعقل الاهمال النفس الأمري.
فان كانت النتيجة مطلقة وكان الحكم الواقعي محفوظا في حال علم المكلف وجهله: فلا محالة يلزم اجتماع النقيضين في حال جهل المكلف بالحكم