العملية. والتعليل بذلك ينافي مسلكه: من أن أدلة الاستصحاب بل مطلق الأصول لا تعم أطراف العلم الاجمالي، فإنه على هذا ينبغي أن لا يفرق بين ما إذا لزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية وبين ما لم يلزم منه ذلك، كما صرح بذلك في ذيل العبارة، حيث قال: " ولذا لا نفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة أو النجاسة " انتهى. فإنه لو كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة لم يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية.
والانصاف: أن كلام الشيخ - قدس سره - في المقام وفي مبحث الاشتغال عند البحث عن الشبهة المحصورة وفي مبحث القطع عند البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية، لا يخلو عن اضطراب، فإنه تارة: يحوم حول المخالفة العملية، وأخرى: يحوم حول قصور الأدلة وعمد شمولها لأطراف العلم الاجمالي، فراجع وتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام في الاستصحاب.
وقد وقع الفراغ منه في ليلة الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور سنة 1345.