الماء إلا كونه مزيلا للحدث والخبث، سواء كانت طهارة الماء مؤدى الاستصحاب أو مؤدى قاعدة الطهارة، فيرتفع الشك في بقاء نجاسة الثوب، وأما التعبد بنجاسة الثوب: فهو بنفسه لا يقتضي التعبد بنجاسة الماء المغسول به، نعم: لازم بقاء النجاسة في الثوب هو نجاسة الماء، فإنه لو كان الماء طاهرا لم تبق النجاسة في الثوب، فاستصحاب بقاء نجاسة الثوب بمدلوله المطابقي لا يقتضي نجاسة الماء وغير مزيل للشك فيها.
فاثبات نجاسة الماء المغسول به الثوب باستصحاب بقاء نجاسة الثوب