مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لاخراج موضوع التكليف، ولا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فإنه ليس فيها إلا الاحتمالين والقرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبد بالقرعة، فموارد البراءة والاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ - قدس سره -.
والحاصل: أن عنوان " المجهول " و " المشتبه " و " المشكوك " وإن كان يعم الشبهة البدوية، إلا أن المتفاهم من عنوان القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعددة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد. فالحري إنما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط والتخيير وبين القرعة، لا بينها وبين الاستصحاب وأصالة الحل والبراءة.
ولا إشكال في أن مورد القرعة إنما هو الموضوعات الخارجية، وأما الأحكام الشرعية : فلا مجال للقرعة فيها، بل إن أمكن فيه الاحتياط فهو، وإلا فالتخيير، فان قوله - عليه السلام - " القرعة لكل أمر مشتبه " وإن كان بظاهره يعم اشتباه الحكم الشرعي، إلا أن مورد أخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي.
لا يقال: إن المورد لا يقتضي التخصيص، لأنه يقال: نحن لا ندعي التخصيص من جهة المورد، بل ندعي أنه من الموارد يستكشف أن مصب العموم هو خصوص الموضوعات ولا يعم الاحكام.
ثم إن الموضوع المشتبه تارة: مما يتعلق به حق الله (تعالى) وأخرى: مما يتعلق به حق الناس. فان كان مما يتعلق به حق الناس: فالوظيفة قد تقتضي