أصالة عدم البلوغ " إلى قوله: " لكن يدفع هذا ".
قلت: لا يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه موضوع الأثر الشرعي، بل يكفي في صحة الاستصحاب كون المستصحب نقيض ما هو الموضوع للأثر، ويترتب على الاستصحاب عدم وجود موضوع الأثر. ولا يتوقف في جريان الاستصحاب على أن يترتب على المستصحب أثر آخر، بل نفي موضوع الأثر بنفسه من الآثار التي يكفي لحاظه في جريان الاستصحاب، ففي المقام إنما يراد من الاستصحاب نفي موضوع الصحة، ويثبت به نقيض ما تثبته أصالة الصحة (1).
وحاصل الكلام: أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب إذا كان المستصحب نقيض موضوع الأثر، كما لا إشكال في أن الموضوع إن كان بمفاد كان الناقصة فنقيضه يكون بمفاد ليس الناقصة، وإن كان بمفاد كان التامة فنقيضه يكون بمفاد ليس التامة، فإنه لا يعقل أن يكون نقيض مفاد كان