المسببي، لان كل حكم مشروط بوجود موضوعه، فلابد من فرض وجود الموضوع في ترتب الحكم عليه، ولا يعقل أن يكون الحكم متكفلا لوجود موضوعه.
فالأصل المسببي إنما يجري إذا بقي الشك الذي اخذ موضوعا فيه والأصل السببي رافع ومعدم له في عالم التشريع، لان التعبد بمؤدى الأصل السببي بمدلوله المطابقي يقتضي إلغاء الشك المسببي، ولا عكس، وبداهة أن التعبد بطهارة الماء المغسول به الثوب النجس بنفسه يقتضي التعبد بطهارة الثوب (1) إذ لا معنى لطهارة