اللاحقة لليقين، ولا مانع من إطلاق الحكم بالنسبة إلى الطواري اللاحقة للموضوع، فإطلاق قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " لحالتي بقاء اليقين وزواله يقتضي شمول الحكم للقاعدة والاستصحاب.
هذا، ولكن التحقيق: أنه لا يمكن أن تعم أخبار الباب كلا من القاعدة والاستصحاب (1) لأنه لا يمكن الجمع بينهما في اللحاظ من جميع الجهات، لا من جهة اليقين ولا من جهة المتيقن ولا من جهة النقض ولا من جهة الحكم.
أما من جهة اليقين: فلان اليقين في باب الاستصحاب إنما يكون ملحوظا من حيث كونه طريقا وكاشفا عن المتيقن، وفي القاعدة يكون ملحوظا من حيث نفسه (2) لبطلان كاشفيته بعد تبدله إلى الشك.