يكون في التكاليف الواقعية، وأما التكاليف الظاهرية التي تؤدي إليها الأصول العملية: فليس محل لتوهم الاشتراك فيها، فان مؤديات الأصول إنما تختص بمن يجري في حقه الأصل، فقد يجري في حق شخص لوجود شرائطه فيه، ولا يجري في حق شخص آخر لعدم وجود شرائطه فيه، وذلك واضح.
وأما الوجه الثاني: ففيه أن العلم الاجمالي بنسخ جملة من الاحكام التي كانت في الشرايع السابقة ينحل بالظفر بمقدار من الاحكام المنسوخة التي يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليها (1) فتكون الشبهة فيما عدا ذلك بدوية ويجري فيها الأصل بلا مزاحم.
فالأقوى: أنه لا مانع من جريان الأصل بالنسبة إلى أحكام الشرايع السابقة عند الشك في نسخها.
نعم: يمكن أن يقال. إنه لا جدوى لاستصحاب حكم الشريعة السابقة، فإنه على فرض بقاء الحكم في هذه الشريعة فإنما يكون بقائه بإمضاء من الصادع بها، كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - " ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به " (2) الخبر، فمع عدم العلم بالامضاء لا جدوى لاستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة (3) فتأمل.