على الاستصحاب فهو مما لا سبيل إليه، فان مفاد الاستصحاب هو الحكم باستمرار ما علم بحدوثه وشك في بقائه، وأين هذا من مفاد الروايات؟.
ودعوى: أن كلمة " حتى " تدل على استمرار حكم ما قبلها إلى ما بعدها، فيكون مفاد الروايات هو أن كل شئ طاهر أو حلال واقعا أو ظاهرا وتستمر طهارته وحليته ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف ويعلم بالقذارة والحرمة، فيدل صدر الروايات على الحكم الواقعي والظاهري للأشياء بعناوينها الأولية وبما أنها مشكوكة الطهارة والحلية، والغاية تدل على استمرار الحكم السابق إلى أن يعلم بالخلاف، فيكون مفاد الغاية مفاد قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر " فان معنى عدم نقض اليقين بالشك هو الحكم باستمرار المتيقن إلى زمان العلم بالخلاف، وكلمة " حتى " في الروايات تدل على هذا المعنى، فيستفاد من الروايات صدرا وذيلا كل من الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب واضحة الفساد، فان قطع الغاية عما قبلها وجعلها جملة مستقلة وتقدير كلمة " ويستمر طهارته أو حرمته ظاهرا " مما لا شاهد عليه، وكلمة " حتى " لا تدل على ذلك، فان غاية ما يمكن تسليمه هو دلالة كلمة " حتى " على استمرار تلك الطهارة والحلية المذكورة في الصدر إلى أن يعلم بالخلاف.
وأما جعل تلك الطهارة مفروضة الوجود والحكم باستمرارها إلى زمان العلم بالخلاف - كما هو مفاد الاستصحاب - فهو ممالا يمكن أن يستفاد من كلمة " حتى " هذا مضافا إلى ما عرفت: من أن الموضوع والمحمول في الصدر لا يمكن أن يكون المراد منه الأعم من الموضوع والحكم الواقعي والظاهري.
فالانصاف: أن الروايات لا تدل إلا على قاعدة الطهارة والحل، ولا يصح الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، بل روايات الاستصحاب هي