هي انتهاء زمانه بحسب الجعل الشرعي كالغروب الذي اخذ غاية لوجوب الصوم والصلاة، أو تبدل موضوعه وانقلابه عما كان عليه كغليان العصير الموجب لارتفاع الحلية.
وأما العلم بضد الحكم أو الموضوع فليس غاية للحكم الواقعي، فقوله - عليه السلام - حتى تعلم أنه قذر أو حرام لا يصلح أن يجعل غاية للحكم الواقعي إلا بنحو من التكلف والتأويل بجعل العلم في الغاية كاشفا وطريقا إلى ما هو الغاية في الحقيقة وجعل القذارة والحرمة أيضا كناية عن انقلاب الموضوع، فيكون المعنى: كل شئ لك طاهر أو حلال حتى يتنجس أو يصير حراما بالغليان، فان انقلاب الطاهر والحلال الواقعي إلى النجاسة والحرمة إنما يكون بحدوث النجاسة فيه وانقلاب موضوعه إلى موضوع آخر بغليان العصير أو بصيرورة الخل خمرا أو نحو ذلك مما يطرء على الموضوع عنوان آخر يقتضي حرمته، وهذا كما ترى تصرف في الروايات بلا موجب.
وهذا بخلاف ما إذا كانت الغاية غاية للحكم الظاهري، فإنه يستقيم المعنى بلا تصرف فيها، بداهة أن غاية الحكم الظاهري إنما هي انكشاف الخلاف وتبدل الشك علما، فيكون مفاد الروايات هو: أن كل مشكوك الطهارة والنجاسة أو كل مشكوك الحلية والحرمة فهو محكوم بالطهارة والحلية ظاهرا إلى أن ينكشف الخلاف ويعلم بالنجاسة والحرمة. وهذا المعني لا ينطبق إلا على قاعدة الطهارة والحل، ولا مساس له بالحكم الواقعي، فضلا عن أن يكون له مساس بالاستصحاب.
وحاصل الكلام: أن قوله - عليه السلام - كل شئ لك طاهر أو حلال حتى تعلم أنه قذر أو حرام لا يتحمل إلا معنى واحد، وذلك المعنى بحسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ من غير تأويل هو قاعدة الطهارة والحل، ولو أغمضنا عن ظاهر اللفظ وارتكبنا التأويل فلابد من حمله على بيان الحكم الواقعي، وأما حمله