وأما عدم حجيته في الشك في المقتضي - بالمعنى المتقدم - فلعدم صدق النقض عليه، فلا يعمه قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " وتوضيح ذلك: هو أن إضافة النقض إلى اليقين إنما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقن والعمل على وفقه (1) وليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين والحالة المنقدحة في النفس بما هي هي، بداهة أن اليقين من الأمور التكوينية الخارجية وقد انتقض بنفس الشك، فلا معنى للنهي عن نقضه. وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على وصف اليقين، فإنه لم يترتب حكم شرعي على وصف
(٣٧٣)