فيما تقدم من أدلة الزيادة.
فما في بعض الكلمات: من أن الزيادة التشريعية لا تقتضي البطلان واضح الفساد، لصدق الزيادة على الزيادة التشريعية، فيعمها قوله - عليه السلام - " من زاد في المكتوبة فعلية الإعادة ".
هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه، وإلا فلا إشكال في البطلان، لعدم قصد امتثال الامر. هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الاجزاء.
وإن كانت من سنخها، فان كانت من سنخ الأقوال - كالقراءة والتسبيح - فيعتبر في صدق الزيادة عليها قصد الجزئية بها، وإلا كان ذلك من الذكر والقرآن الغير المبطل. وإن كان من سنخ الافعال - كالقيام والسجود - فالظاهر أنه لا يعتبر في صدق الزيادة عليها يقصد الجزئية، فان السجود الثالث يكون زيادة في العدد المعتبر من السجود في الصلاة في كل ركعة ولو لم يقصد بالسجود الثالث الجزئية.